المادة (20):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 20 من 41
تتحمل الكلية النفقات الدراسية وتؤمن للطالب الطعام والملابس والسكن والعلاج طبقًا لما توضحه اللائحة الداخلية ويمنح راتبًا شهريًّا يعادل نصف الراتب الشهري الأساسي للملازم.