الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكليات العسكرية

المادة (21):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 21 من 41
(يعامل من يصاب من الطلاب بحادثة أدت إلى العجز والوفاة من حيث التعويض أو معاش التقاعد معاملة الضباط طبقًا لنظام التقاعد العسكري ويعفى الطالب في هذه الحالة من دفع العائدات التقاعدية).
عرض على BOE
المادة (20):المادة (22):
عرض كل مواد النظام