المادة (23):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 23 من 41
تؤمن الكلية الوسائل النقلية اللازمة لنقل المنتدب أو يتم إركابه بالدرجة السياحية بالطائرة.