المادة (24):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 24 من 41
لا يجوز أن تزيد مدة انتداب الطالب عن ثلاثة أشهر في السنة الدراسية ويصدر قرار انتدابه من قائد الكلية.