الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكليات العسكرية

المادة (26):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 26 من 41
يجوز بموافقة الوزير إيفاد الطالب في بعثات دراسية عسكرية أو علمية للداخل أو الخارج ويصدر قرار الابتعاث من قائد الكلية.
عرض على BOE
المادة (25):المادة (27):
عرض كل مواد النظام