المادة (25):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 25 من 41
يضع المجلس الأعلى لائحة لابتعاث الطلاب يصادق الوزير عليها وتوضح هذه اللائحة شروط الابتعاث وإنهاء وحقوق وواجبات الطالب المبتعث وغيرها.