المادة (34):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 34 من 41
يفصل الطالب بقرار من مجلس الكلية لأي سبب من الأسباب التالية مؤيدًا بالوثائق الرسمية: أ) عدم اللياقة الطبية خلال مدة الدراسة. ب) عند رسوب الطالب سنتين متتاليتين خلال سنوات الدراسة. ويجوز لمجلس الكلية منح فرصة ثالثة لطالب المرحلة النهائية، ولا تحتسب من سنوات الرسوب السنة التي تخلف فيها الطالب عن الامتحان النهائي لعذر يقره مجلس الكلية. ج) إذا ثبت عدم صلاحيته كضابط لضعف كفاءته وشخصيته بناء على التقارير الواردة من قادته بالتسلسل القيادي. د) إذا تخلف الطالب مدة تزيد عن خمسة عشر يومًا متتالية بدون عذر يقبله مجلس الكلية. هـ) إذا قدم الطالب طلبًا بإعفائه من مواصلة دراسته لعذر يقبله مجلس الكلية. و(إذا فقد الطالب أحد شروط القبول المنصوص عليها في المادة)15) من هذا النظام أثناء مدة دراسته. ز) أي سبب آخر يقره المجلس الأعلى.