المادة (35):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 35 من 41
لقائد الكلية منح إجازة نهاية السنة الدراسية وتصرف للطلبة خلالها الرواتب الشهرية.