المادة (4):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 4 من 41
السلطات التي تباشر إدارة الكلية هي: أ) المجلس الأعلى للكلية. ب) مجلس الكلية. ج) قائد الكلية.