المادة (5):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 5 من 41
يؤلف المجلس الأعلى للكلية من أعضاء لجنة الضباط العليا، قائد الكلية وعضوين يختارهما الوزير ويتولى رئاسة المجلس رئيس لجنة الضباط العليا.