الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكليات العسكرية

المادة (7):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 7 من 41
يؤلف مجلس الكلية من قائد الكلية رئيسًا، وعضوية مساعد قائد الكلية وأركان الكلية وعضوين يختارهما الوزير من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
عرض على BOE
المادة (6):المادة (8):
عرض كل مواد النظام