الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكليات العسكرية

المادة (6):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الكليات العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 6 من 41
المجلس الأعلى للكلية هو السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة لها. وله على الأخص الآتي: أ) تحديد عدد الطلبة. ب) المصادقة على المنهج التعليمي العام. جـ) دراسة أية مقترحات بتعديل هذا النظام. د) إقرار اللائحة الداخلية للكلية. هـ) النظر فيما يعرض عليه من قِبل رئيس المجلس ويقرر إدراجه بجدول الأعمال ولا تعتبر القرارات نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.
عرض على BOE
المادة (5):المادة (7):
عرض كل مواد النظام