المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 18
يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه منتج عضوي.