المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 18
تخضع المدخلات والمنتجات العضوية لمعايير نشاط الزراعة العضوية وللضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لها، وفقاً لما تحدده اللائحة.