المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ج - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. د - إلغاء الترخيص.