الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة العضوية

المادة السادسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 16 من 18
تكوَّن - بقرار من الوزير – لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته وتقرير العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًاً من تاريخ إبلاغه به.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام