المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 18
تُطبق أحكام هذا النظام على كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية، وجهات التوثيق العاملة في المملكة.