المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 18
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الواردة في الأنظمة الأخرى، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية.