المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 18
تعمل الوزارة على تحقيق أهداف هذا النظام، ولها على الأخص ما يأتي: 1- إعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها. 2- اعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية. 3- وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية. 4- وضع متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية. 5- وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها.