المادة السابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 18
تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الوزارة ما يأتي: 1- شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية. 2- متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية. 3- متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.