المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية • مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 21
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي: 1- معايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة بأوجه النشاط. 2- المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في أوجه النشاط - وإنشائها وتشغيلها وصيانتها. 3- معايير أداء الخدمة للمستهلك، وإجراءات التعامل مع الشكاوى. 4- الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشآت السكنية والتجارية. 5- المواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل المستهلك.