المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية • مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 13 من 21
إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية - التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص به - بأي طريق كان، أو الاندماج مع غيره، أو تمليك غيره معظم حصصه أو موجوداته؛ فعليه طلب إذن بذلك من الهيئة بحسب الشروط التي تضعها، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب بمثابة الإذن له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.