الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية • مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 21
يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1- الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها. 2- إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط. 3- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه. 4- إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية. 5- الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام