الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية • مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 16 من 21
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريـال. ب - إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة. ج - إلغاء الرخصة. 2- يُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره المجلس، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. 3- للجنة المشار إليها في الفقرة (1(من المادة)السابعة عشرة) من هذا النظام ما يأتي: أ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة. ب - مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة. ج - إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها. د - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام