المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية • مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 21
يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح الشروط اللازمة لذلك.