المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية • مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 21
تحدد اللوائح ما يأتي: 1- الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص. 2- الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها. 3- المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص. 4- فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم. 5- العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين. 6- معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها. 7- الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف. 8- الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للغير أو لأي مرخص له آخر.