الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية • مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 21
1- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرتين (1(و)2(من المادة)الرابعة) من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في منافسة وفقاً لإجراءات المنافسة التي تحددها اللوائح. 2- للهيئة - بقرار من المجلس - منح رخصة حصرية لمدة محددة في منطقة جغرافية محددة لممارسة الأنشطة الواردة في الفقرة (1(من المادة)الرابعة) من هذا النظام؛ إذا اقتنعت أن ذلك ضروري لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام