الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 21
لا يُفرض أي قيد مالي على المنشآت القائمة داخل المنطقة فيما يخص الاقتراض من الخارج، أو استعادة رأس المال، أو تحويل العائدات والأرباح، ودفع العمولات وغيرها من الدفعات المشابهة.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام