المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 21
1- تتولى الجهة المختصة -دون غيرها- ما يأتي: أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاماً، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك. ب- الرقابة على المنشآت القائمة داخل المنطقة وتفتيشها. 2- تتفق الجهة المختصة مع الجهات ذات العلاقة على ما يلزم من ترتيبات في شأن تنفيذ ما ورد في الفقرة (1).