المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 21
1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة. 2- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة. 3- للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.