الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 21
1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة. 2- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة. 3- للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام