المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 21
على المنشأة القائمة داخل المنطقة -إضافة إلى كتابة اسمها على كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمنشورات- كتابة الآتي: 1- أن المنشأة قد تأسست أو سجلت وفقاً لأحكام التنظيم. 2- أن المنشأة منشأة قائمة داخل المنطقة.