المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 18 من 21
فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقة للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.