الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 19 من 21
لا يخل أي تنظيم أو لائحة تصدر لاحقاً بالأحكام والاستثناءات الواردة في التنظيم، ما لم يُنص صراحة على غير ذلك.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام