المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 21
1- للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ولها -وفقًا لما تقرره من ضوابط- منح حقوق الانتفاع عليها. 2- للجهة المختصة -وفقًا لما تقره من ضوابط- تقديم كل أنواع الضمانات والتعهدات.