الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة • أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 21
يُمارَسُ في المنطقة -بعد أخذ التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة- أيًّا من الأنشطة الآتية: 1- صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها. 2- فرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها -بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة- بأي شكل من الأشكال. 3- الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. 4- الخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع. 5- إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام