المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الثاني: الحقوق والخدمات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 33
يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي: 1- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنيّاً وتقنيّاً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم. 2- موائمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.