المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الثاني: الحقوق والخدمات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 33
1- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك: أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة. ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية. ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها. 2- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي: أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة. ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.