المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصادي
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 19 من 33
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواء بصفة فردية أو جماعية.