المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصادي
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 33
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.