المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 23 من 33
للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون(من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة)أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.