الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 33
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين(أو بغرامة لا تزيد عن)خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (١(من المادة)الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة(أو بغرامة لا تزيد عن)مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (٢(من المادة)الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن. 3- يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف(ريال ولا تزيد عن)خمسمائة ألف(ريال، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة)٣(من المادة)الحادية والعشرين) من النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام