الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 28 من 33
1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر(، لا يقل عدد أعضائها عن)ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة. 3- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة (الخامسة والعشرين(من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة)السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام