المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 28 من 33
1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر(، لا يقل عدد أعضائها عن)ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة. 3- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة (الخامسة والعشرين(من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة)السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.