المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 29 من 33
لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.