الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الحادية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 31 من 33
يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.
عرض على BOE
المادة الثلاثونالمادة الثانية والثلاثون
عرض كل مواد النظام