المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 32 من 33
يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.