المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 15
1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير التجارة والصناعة | رئيساً ب - محافظ الهيئة | عضواً ج - ممثل من وزارة المالية | عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة | عضواً هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً و - ممثل من وزارة العمل | عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم | عضواً ح - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية | عضواً ط - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي | عضواً ي - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار | عضواً ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار | عضواً ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي | عضواً م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية | عضواً ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية | عضواً س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس | عضوين ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.