المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة • قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 11 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 15
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة. 3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية.