الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البلديات والقرى

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 49
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطيا إدراجه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتماع. وليس للمجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام