المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 16 من 49
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها.