المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام البلديات والقرى • قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 23 من 49
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1- إعداد مشروع ميزانية البلدية. 2- إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة. 3- إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية -بالاشتراك مع الجهات المعنية- تمهيدا لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية. 4- وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية. 5- اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة. 6- وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها. 7- تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال. 8- اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال. 9- مراقبة الإيرادات والمصرفات، وإدارة أموال البلدية طبقا للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها. 10- مراقبة سير أعمال البلدية، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات. 11- اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة. 12- عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة. 13- تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر. 14- إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.